- قال: (مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنه يتيمم لدخول المسجد) لأن الجنابة تمنعه من دخول المسجد على كل حال عندنا، سواء قصد المكث فيه أو الاجتياز.
-وقال (?) : وأمّا الأحكام التي تتعلق بالحيض عشرة أو أكثر منها:............. ومنها أن لا تدخل المسجد لأن ما بها من الأذى أغلظ من الجنابة، والجنب ممنوع من دخول المسجد فكذلك الحائض وهذا لأن المسجد مكان الصلاة فمن ليس من أهل أداء الصلاة ممنوع من دخوله.
31 - (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) لعلاء الدين الكاساني:
قال (?) : وأمّا حكم الحائض والنفساء فمنع الصلاة والصوم وقراءة القرآن ومسّ المصحف إلا بغلاف ودخول المسجد والطواف بالبيت - لما ذكرنا في الجنب - إلا أن الجنب يجوز له أداء الصوم مع الجنابة، ولا يجوز للحائض والنفساء لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث.
- وقال (?) : وأمّا الأحكام المتعلقة بالجنابة فما لا يُباح للمحدث فعله من:.........ولا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك تيمّم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكث أو للاجتياز عندنا.
32- أحكام القرآن للجصّاص: (?)
الحيض: اسم لمقدار من الدم يتعلق به أحكام منها: تحريم الصلاة والصوم وحظر الجماع وانقضاء العدة واجتناب دخول المسجد ومسّ المصحف وقراءة القرآن وتصير المرأة به بالغة.
33 - حاشية (رد المحتار) على (الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لإبن عابدين:
- قال (?) : (ويحرم بـ) الحدث (الأكبر دخول مسجد) .......... (ولو للعبور) خلافاً للشافعي (إلا لضرورة) حيث لا يمكنه غيره.
- وقال (?) : (و) يمنع - الحيض - حلّ (دخول مسجد و) حلّ (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه. أي ولو عرض الحيض بعد دخولها المسجد.