- وقال 1 / 182: دم الحيض والنفاس فيمنعان:......... مسّ المصحف ودخول المسجد والاعتكاف.
- وقال 1 / 186:وأمّا منعهما - الحائض والنفساء - الطواف فلأمرين:
أحدهما: منعهما من دخول المسجد.
والآخر: أن الطواف لا يصح إلا بطهارة.
26 - (الخرشي) على (ُمختصر خليل) :
قال (?) : ويمنع الحيض (دخول المسجد) أي ويمنع الحيض دخولها لمكث أو مرور ويندرج فيه الاعتكاف والطواف وكذلك قال (فلا تعتكف ولا تطوف) لأنّهما كالمسبب عمّا قبله إذ لا يوقعان في المسجد، وإنّما نبّه عليهما ولمّ يكتف عنهما بمنع دخول المسجد لأنّه قد يُرخّص لها في دخول المسجد لعذر كخوف سباع، فربما يتوهم أنّها تعتكف وتطوف مدة إقامتها
27 - حاشية (الدسوقي) على (الشرح الكبير) :
- قال (?) : يمنع (النفاس) كل ما منعه الحيض أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة ودخول المسجد ومسّ المصحف ما لم تكن مُعَلمة أو مُتعَلمة.
- وقال: (?) } منع الحيض صحة صلاة وصوم و........... ومنع (دخول مسجد) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال فلا تعتكف ولا تطوف {.
28 - (الشرح الصغير) للدردير على (أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك) :
- قال (?) : (وحرم بالحيض طلاق وتمتع بما بين السرة والركبة حتى تطهُر بالماء ودخول المسجد ومسّ المصحف، لا قراءة) ويحرم على الحائض أيضاً دخول المسجد ومسّ مصحف ولا يحرم عليها قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه وقبل الغسل.
29 - وفي حاشية (الصاوي) على الكتاب السابق:
(دخول المسجد) أي فلا تعتكف ولا تطوف.
30 - (المبسوط) لشمس الأئمة السرخسي: (?)