- وقال 1 / 109:} (ويحرم بالحيض ما حرم بالجنابة إن خاف تلويثه) ما حرم بالجنابة من صلاة وغيرها لأنه أغلظ.... وأشياء أخرى: أحدها عبور المسجد إن خافت تلويثه صيانة للمسجد عن النجاسة،فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في المجموع {.
فانظر - رحمك الله - كيف قال العبور أيضاً كما سبق.
14 - حاشيتا (قليوبي وعميرة) على شرح المحلى للمنهاج:
- قال (?) : (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث والمكث في المسجد لا عبوره) أي المسلم - غير نبي - بما يعد مكثاً عرفاً. قال شيخنا الرملي: إلا أن يتيمم قبل دخوله ومكَث بقدر حاجته ونُوزِعَ فيه.
وخرج بالمسلم الكافر ذكراً كان أو أنثى إلا الحائض، فلا يمنع من المكث فيه لأنّه لا يعتقد حرمته.
(فرع) أجاز الإمام أحمد المُكث في المسجد للمتوضئ الجنب ولو بلا عذر.
- وقال (?) : (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد، فإن أمنت جاز العبور كالجنب.
- قال: وتثاب الحائض على ترك ما حَرُم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه.
- قال: والمراد بالخوف: ما يشمل التوهم...... ويُكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها.
- قال: (تنبيه) كل من به نجاسة تلويث كجراحة نضّاحة له حكم الحائض فيما ذكر، سواء في بدنه أو ثوبه أو نعله، ويحرم إدخال النجاسة في المسجد وإبقاؤها فيه.
15 - (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج) لشمس الدين الرملى:
- قال (?) (ويحرم بها) أي بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر لأنها أغلظ منه (والمكث في المسجد) لقوله تعالى " ولا جنباً إلا عابري سبيل " وقوله صلى الله عليه وسلم " إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب "، ومثله رحبته وهواؤه.