- وقال (?) : ويحرم على الحائض ما يحرم على الجنب، ولا يجب عليها قضاء الصلاة. ولو أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه لعدم إحكامها لشده أو لغلبة الدم، حرم العبور عليها، ولا يختص هذا بها، بل المستحاضة والسلس ومن به جراحة نضّاحة يحرم عليهم العبور إن خافوا التلويث. فإن أمنت الحائض التلويث جاز العبور على الصحيح كالجنب (?) ومن عليه نجاسة لا يخاف تلويثها.
11 - مختصر المُزَنى:
قال (?) :ولا بأس أن يمر الجنب ماراً ولا يقيم فيه،وتأول قول الله جلّ ذكره " ولا جنباً إلا عابري سبيل " (قال) وذلك عندي موضع الصلاة (قال) وأكره ممر الحائض فيه (قال) ولا بأس أن يبيت المشرك في كل مسجد إلا المسجد الحرام لقول الله جلّ ذكره " فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا " (قال المُزَني) فإذا بات فيه المشرك فالمسلم أولى أن يجلس فيه ويبيت، وأُحب إعظام المسجد عن أن يبيت فيه المُشرك أو يقعد فيه.
12 - (الحاوي الكبير) لأبى الحسن المواردي شرح (مختصر المُزَني) :
قال (?) : فصل: حيض المرأة يتعلق به سبعة أحكام:..........
الرابع: دخول المسجد: لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (أمّا المسجد فلا أحلّه لجنب ولا حائض) ، ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة، ثمّ كان نص الكتاب يمنع الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يُخاف تنجيس المسجد بدمّها أحق بالمنع، وإذا مُنعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة.
13 - (المنهاج) للنووي، وشرحه (مغنى المحتاج) للخطيب الشربيني:
- قال (?) :} (ويحرم بها - أي بالجنابة - ما حرم بالحدث، والمكث في المسجد لا عبوره) وخرج بالمكث والتردد العبور {. أ. هـ بتصرف يسير.