لا يجوز لها قراءة القرآن ومسّ المصحف واللبث في المسجد لأن حدثها كحدث الجنب وأغلظ لقيام سبب الحدث، وسواء في ذلك ما قبل الانقطاع وما بعده لأن أحسن أحوالها أن تكون كالجنب، ولها العبور في المسجد ولكن إذا كان دمّها جارياً فإنّها تتلجم لتأمن من تلويث المسجد.......... . وأمّا اللبث فيه بالوضوء فيجوز إذا انقطع دمّها، وأمّا قبل فلا يجوز، نصّ عليه، لأن طهارتها لا تصح وسبب الحدث قائم، ولذلك لم يستحب لها الوضوء لنوم أو أكل ونحو ذلك.
- وقال (?) : ويحرم على الجنب اللبث في المسجد بغير وضوء، فأمّا العبور فيه فلا بأس به....ولأن المسجد منزل الملائكة لما فيه من الذكْر، والملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا جنب ولا تمثال كذلك رواه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم وغيره (?) ، ففي لبث الجنب في المسجد إيذاء للملائكة.
خلاصة القول في مذهب الحنابلة:
المرور بالمسجد والتردد فيه بدون مكث يجوز للجنب والحائض والنفساء حال نزول الدم إن أُمِنَ تلويث المسجد، ويجوز للجنب أن يمكث في المسجد بوضوء، أمّا الحائض والنفساء فإنّه لا يجوز لأي منهما المكث في المسجد حتى ولو مع الوضوء، إلا إذا انقطع الدم أولاً ثمّ توضأتا.
9 - (المجموع) للنووي، شرح (المهذب) للشيرازي:
- قال (?) : قال أصحابنا: يتعلق بالحيض أحكام:.......... (التاسع) يحرم مسّ المصحف وحمله وقراءة القرآن، والمكث في المسجد، وكذا العبور على أحد الوجهين.
- وقال (2 /395) : (فرع في مذاهب العلماء في مكث الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكث) :