5 - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
- قال (?) : ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... .
-وقال1/91: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكماً:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) .
6 - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
- قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
- وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
- وقال (?) : علّق الشرع على الحيض أحكاماً منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
- وقال (1/ 281) : إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.
7 - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
- قال (?) : وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
- وقال1/24،25: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.
8 - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال (?) : "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "