ارشاد العابد (صفحة 25)

2 - (الإنصاف) للمرداوي، على (المقنع) لموفق الدين ابن قدامة:

- قال (?) : (باب الحيض:...... يمنع عشرة أشياء...... اللبث في المسجد) تُمنع الحائض من اللبث في المسجد مُطلقاً على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.

وقال: (وقيل لا تُمنع إذا توضأت وأمنت التلويث. وهو ظاهر كلام المصنف في باب الغُسل حيث قال ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية ويجوز له العبور في المسجد ويحرم عليه اللبث فيه إلا أن يتوضأ. فظاهره دخول الحائض في هذه العبارة، لكن نقول: عموم هذا اللفظ مخصوص بما هنا) .

- وقال 1/347،348: (تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنها لا تُمنع من المرور منه. وهو المذهب مُطلقاً إذا أمنت التلويث........ ونص أحمد - في رواية ابن إبراهيم - تمرُّ ولا تقعد.

- وقال 1/ 243: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعداّ، وفي بعض آية روايتان، ويجوز لها العبور في المسجد.

- وقال 1/ 246:} (ويحرم عليه- الجنب -اللبث في المسجد إلا أن يتوضأ) هذا المذهب في غير الحائض والنفساء وعليه جمهور الأصحاب وجزم به كثير منهم وهو من مُفردات المذهب. وعنه لا يجوز وإن توضأ. نقلها أبو الفرج الشيرازي واختاره ابن عقيل قاله في الفائق وأطلقهما ابن تميم. وعنه يجوز وإن لم يتوضأ، ذكرها في الرعاية ونقلها الخطابي عن أحمد. وقيل في جلوسه فيه بلا غُسل ولا وضوء روايتان {.

فانظر - رحمك الله - كيف أن ما نقله الخطابي عن الإمام أحمد في الجنب وأن هذا في غير الحائض والنفساء، علماً بأن الإمام البغوي قال في شرح السنة (?) :" وجوّز أحمد والمُزِنى المكث فيه "، ونحن الآن قد علمنا أنّه جوّز ذلك للجنب وليس للحائض، بل إن نصه في الحائض: تمرُّ ولا تقعد، والصحيح من مذهبه تحريم اللبث على الجنب أيضاً إلا إذا توضأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015