1 - (كشف القناع) للبهوتي، شرح (الإقناع) للحجاوي:
-قال (?) : ويمنع الحيض خمسة عشر شيئاً:.............. التاسع: (الإعتكاف و) العاشر: (اللبث في المسجد) ولو بوضوء....... (و) الخامس عشر: (مرورها في المسجد إن خافت تلويثه) لأن تلويثه بالنجاسة محرم والوسائل لها حكم المقاصد..... (ولا) يمنع (مرورها في المسجد إن أمنت تلويثه) قال في رواية ابن إبراهيم: تمرّ ولا تقعد.
وقال (?) : (ولجنب) ونحوه (عبور مسجد ولو لغير حاجة) لقوله تعالى {ولا جنباً إلا عابري سبيل} وهو الطريق،وروى سعيد بن منصور عن جابر قال: " كان أحدنا يمرُّ في المسجد جنباً مجتازاً " (?) وحديث عائشة " إنّ حيضتك ليست في يدك " رواه مسلم شاهد بذلك، وقيل لحاجة فقط..... (وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه) فلهما عبوره كالجنب (وإن خافتا) أي الحائض والنفساء (تلويثه) أي المسجد (حَرُم) دخولهما فيه (كلبثهما فيه) مطلقاً.
قال: (ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ولو مصلى عيد لأنّه مسجد لا مُصلى الجنائز إلا أن يتوضئوا) أي الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد.... .
فانظر - رحمك الله - كيف قال بجواز المرور فقط للحائض والنفساء، وبتحريم اللبث عليهما، أمّا إذا أنقطع دمهما فيجوز لهما اللبث عندئذ بعد الوضوء، كما سبق نقله عن الإمام ابن القيم. بل لقد صرّح بأن قول الإمام أحمد كما ورد في رواية ابن إبراهيم بأنّها تمرُّ ولا تقعد.
وبذلك تعرف أن قولهم أنّه يجوز للجنب والحائض أن يمكثا في المسجد إذا توضئا خطأ قطعاً ولم يقله أصحاب المذهب، وإنما قالوا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد إذا توضأت بعد انقطاع دمها، وهو قيد هام لأن وضوء الحائض أثناء الحيض لا يصح بخلاف الجنب، أمّا الجنب فيجوز له اللبث في المسجد بعد الوضوء عند الحنابلة.