لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:
438 - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)
وإليه أشار المصنف بقوله: "أو قبله اليمين" ولا حجة لمن أجاز الفصل
بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل.