لم تعمل إلا أن يكون الفصل بالقسم فلا يبطل العمل كقوله:

438 - (إذن -ولله- أرميهم بحرب ... ... ... ...)

وإليه أشار المصنف بقوله: "أو قبله اليمين" ولا حجة لمن أجاز الفصل

بالنداء أو الدعاء أو معمول الفعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015