فيجوز بلا نزاع لأنهما في معنى خبر واحد، أي "مز" وكذلك ما تعدد بعطف نحو: {وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ} [الأنعام:39] أو تعدد لتعدد المبتدأ نحو:
(48 - يداك يد خيرها يرتجى ... وأخرى لأعدائها غائظه)
فالاستشهاد به على تعدد الخبر وهمٌ.