السابقين؛ ولأنّ الجلسة بين السجدتين ركن فمن أتى به لم يأت به مرة أخرى ومن لم يأت به كان عليه أن يأت به، والله أعلم.
الصورة الثانية: أن يعلم أنه ترك سجدة لكنه لم يعلم من أي الركعتين:
إذا علم المصلي أنه ترك سجدة ولم يعلم من أي الركعتين فقد اختلف الفقهاء القائلون بأن الجمعة لا تدرك إلاَّ بركعة على قولين:
القول الأول: أنه يجعلها من الأخيرة فيسجد في الحال ثم يقوم ويأتي بركعة.
وهذا قول ابن القاسم (?) ، وقياس قوله في المزحوم أن الجمعة تفوته (?) .
ووجهه: أنه إذا سجد أيقن أنه قد أتم الركعة الأخيرة (?) .
ووجه إتيانه بركعة هو: جواز أن يكون النقص من التي قبلها ومن شك في ترك السجدة فحكمه كحكم الموقن بتركها في وجوب إتيانه بها (?) .
القول الثاني: أنه يجعلها من الأولى ويأتي بركعة مكانها، وهو قول الشافعية (?) والحنابلة (?) ، وهو قول أشهب من المالكية (?) .
ووجهه: أن الشاك يبني على اليقين، واليقين هنا أن يجعل النقص من الأولى (?) .
ثم اختلفوا هل يتمها ظهراً أو جمعة؟ .