الثاني عند الشافعية (?) .

ووجهه: أن الجلسة غير مقصودة في نفسها، وإنَّما أزيدت للفصل بين السجدتين والقيام فاصل بينهما ونائب عن الجلسة (?) .

ويُمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأنها غير مقصودة في نفسها بل هي مقصودة بدليل أنه لو قام بعد السجدة الأولى عامداً ثم سجد الثانية يكون تاركاً لركن من أركان الصلاة (?) .

الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجد، وهو قول عند المالكية (?) ، وهو ظاهر مذهب الشافعي وصححه في الحاوي (?) ، وهو قول الحنابلة (?) .

ووجهه: أن هذه الجلسة ركن في الصلاة مقصود لقوله صلى الله عليه وسلم: " ثم اجلس حتى تطمئن جالساً " (?) .

فإذا كان قد فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة (?) .

وهذا هو الراجح إن شاء الله، وذلك لعدم سلامة ما استدل به للقولين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015