قال في نهاية المحتاج: وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى (?) .
وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وهو المذهب (?) .
ووجهه: أن من كبر بعد شروع الإمام في التسليمة الأولى فإنَّما عقد النية والإمام في التحلل فلايكون مدركاً لفضل الجماعة (?) .
فإن كبر بعد سلام الإمام الأولى وقبل سلام الثانية، فالمفهوم من كلام الشافعية والحنفية وهو ظاهر كلام ابن قدامة في المقنع أنه لا يدركها قال في الإنصاف، وهو صحيح، وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل: يدركها وأطلقهما في الفائق.
وعنه: يدركها أيضاً إذا كبر بعد سلامه من الثانية إذا سجد للسهو بعد السلام وكان تكبيره قبل سجوده (?) .
القول الثاني: أن فضيلة الجماعة لا تحصل للمأموم إلاَّ بإدراك ركعة مع الإمام، وهذا قول عند المالكية إلاَّ أن ابن رشد الحفيد قيد إدراك الفضيلة بركعة بالمعذور بأن فاته ما قبلها اضطراراً، وذكر أن هذا هو مذهب مالك، وعليه اقتصر أبو الحسن (?) في شرح الرسالة فقال عبد الباقي