أحدهما: يكون محصلاً للجماعة، وهو احتمال عند الشافعية، وجزم به الأسنوي (?) وقال إنه مصرح به.

ووجهه: أنه أدرك جزءاً من صلاة الإمام فكان مدركاً لفضيلة الجماعة (?) .

والثاني: لايدركها، وهو احتمال آخر عند الشافعية، وجزم به أبو زرعة (?) في تحريره وقال الكمال بن أبي شريف (?) :هو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج، ويفهمه قول ابن النقيب (?) في التهذيب أخذاً من التنبيه: ((وتدرك بما قبل سلام الإمام)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015