ووجه الاستدلال منه: أن الصبي داخل في عموم الحديث (?) .
وقد خالف في صحة إمامة الصبي الحنفية (?) ، والمالكية (?) ، والحنابلة (?) ، فلم يجيزوا إمامة الصبي أصلاً في القول المعتمد؛ ولهذا لا ترد هذه المسألة على قولهم.
واستدلوا على عدم صحة إمامته بما يلي:
الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستقيظ وعن المجنون حتى يفيق " (?) .
ووجه الاستدلال من الحديث: أن الصبي مرفوع عنه القلم فهو كالمجنون