قلت1: قول من قال: لا يجوز أن يفتي بذلك، معناه أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه، بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده، فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا2 على الحقيقة من المفتين، ولكنهم قاموا مقام المفتين وأدوا3 عنهم فعدوا معهم، وسبيلهم في ذلك أن يقولوا4 مثلا: مذهب الشافعي كذا وكذا، ومقتضى مذهبه كذا وكذا، وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم5 إضافة ذلك إلى إمامه إن كان ذلك "منه"6 اكتفاء بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأس7.

وذكر الماوردي في كتابه "الحاوي": في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يجوز أن يفتي به، ويجوز تقليده فيه، لأنه قد وصل إلى العلم به، مثل وصول العالم إليه.

والثاني: يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب أو8 السنة.

والثالث: وهو أصحها أنه لا يجوز ذلك مطلقًا9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015