النهر، والقاضي أبو المحاسن1 الروياني، صاحب "بحر المذهب"2، وغيرهما: بأنه لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه3.
وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في "شرحه لرسالة الشافعي": عن شيخه أبي بكر القفال المروزي4: أنه يجوز لمن حفظ5 مذهب صاحب مذهب ونصوصه، أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه وحقائقه.
وخالفه الشيخ أبو محمد، وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا6 لم يكن متبحرًا فيه، عالمًا بغوامضه وحقائقه، كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن يفتي بها، وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به.