97 الرابع: تخريجه تارة يكون من نص معين لإمامه في مسألة معينة، وتارة لا يجد لإمامه نصًّا معينًا يخرج منه مخرج على وفق أصوله
98 الحالة الثالثة: أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق غير أنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته
99 الحالة الرابعة: أن يقوم بحفظ المذهب في نقله وفهمه
101 - شروط المفتي
101 - الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا تحل له الفتوى بمجرد ذلك
تنبيهات:
102، 103، 160، 161 الأول: لا يجوز للمقلد أن يفتي بما هو مقلد فيه "والأقوال في ذلك"
103 - في العامي إذا عرف حكم حادثة بناء على دليلها ثلاثة أوجه
أ- يجوز أن يفتي به ويجوز تقليده فيه
ب- يجوز ذلك إن كان دليلها من الكتاب والسنة
ج- لا يجوز ذلك مطلقًا
104 الثاني: من تفقه وقرأ كتابًا من كتب المذهب أو أكثر يجوز الرجوع إليه
104 - إن كان في غير بلده مفت يجد السبيل إلى استفتائه
104 - إذا شغرت بلدة عن المفتين
105 الثالث: إذا لم يجد صاحب الواقعة مفتيًا ولا أحدًا ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره فماذا يصنع؟
105 "مسألة فترة الشريعة الأصولية"
القول في أحكام المفتين وفيه مسائل:
106 الأولى: لا يشترط فيه الحرية والذكورة
106 - ولا تؤثر فيه القرابة والعداوة، وجر المنفعة
107 - ولا بأس أن يكون المفتي أعمى أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبًا
107 الثانية: لا تصح فتيا الفاسق وإن كان مجتهدا مستقلا
107 الثالثة: من كان من أهل الفتيا قاضيًا فهو كغيره
108 -فتيا القاضي في الأحكام
108 الرابعة: إذا استفتى المفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب