"والثاني": يجب عليه ذلك، وهو قول ابن سريج، واختيار القفال المروزي، والصحيح عند صاحبه القاضي حسين1، لأنه2 يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد الأحوال، فلم يسقط عنه.

والأول أصح، وهو الظاهر3 من حال الأولين، ولكن متى ما اطلع4 على الأوثق منهما، فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون الآخر، كما وجب تقديم أرجح الدليلين، وأوثق الراويين5، فعلى هذا يلزمه تقليد الأورع6 من العالمين، والأعلم من الورعين، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع، قلد الأعلم على الأصح7، والله أعلم.

"الثانية": في جواز تقليد الميت وجهان:

"أحدهما": لا يجوز لأن أهليته زالت بموته، فهو كما لو8 فسق. والصحيح الذي عليه العمل الجواز، لأن المذاهب لا تموت بموت أصحابها، ولهذا يعتد بها بعدهم في الإجماع والخلاف، وموت الشاهد قبل الحكم "لا يمنع من الحكم"9

طور بواسطة نورين ميديا © 2015