ويجوز له أيضًا استفتاء من أخبر المشهور المذكور عن أهليته، ولا ينبغي أن "يكفي"1 في هذه الأزمان بمجرد تصديه للفتوى واشتهاره بمباشرتها، لا2 بأهليته لها.
وقد أطلق الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره: أنه يقبل فيه خبر العدل الواحد3.
وينبغي أن يشترط فيه: أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره، ولا يعتمد في ذلك على خبر آحاد4 العامة، لكثرة5 ما يتطرق "إليهم"6 من التلبيس في ذلك7 إذا عرفت هذا.
فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له8 استفتاؤهم فهل يجب عليه الاجتهاد في أعيانهم، والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟
فهذا فيه وجهان:
"أحدهما"9: وهو في طريقة العراق منسوب إلى أكثر أصحابنا وهو الصحيح فيها: أنه لا يجب ذلك وله استفتاء من شاء منهم، لأن الجميع أهل، وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي10.