البلد له قاضيان كبغداد. فكتب أحدهما إلى الآخر بما ثبت عنده من البينة, لم ينبغ أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة في البلدان النائية التي لا يكلف أهلها إتيانه. وقياس قول, الكوفي في هذه المسألة أن ذلك مقبول. وذلك أنه.
(82) قال: فلو كتب القاضي إلى الأجير, واقتص القصة والشهادة, وجاء بكتابة ثقة. فإن أمضاه الأجير, فهو جايز في المصر استحسن هذا.
ومذهب الكوفي أن حكمهما حكم البلدين؟ إلا في مسألتين. إحداهما: أنه قبل الكتاب بثقة واحدٍ. وإن لم يكن شاهدان, وأنفذه.
(83) والمسألة الثانية: أنه يقبل الكتاب إذا كان على العنوان اسم القاضي, واسم أبيه, وجده. وإن لم تكن في داخله, ولا يقبلُ كتاب قاضي بلد آخر إلا أن يكون في داخله اسمه واسم أبيه وجده. وقال قلته استحسانًا في مصر واحدٍ.