(66) قال: أجمع الكوفي والشافعي ومالك بن أنس, وابن أبي ليلى: لا تُقبل الترجمة إلا من عدلٍ, ثقة, حرٍ, بالغ.
(67) واختلفوا في عدده. فقال الشافعي ومالك بن أنس لا أقبل الترجمة ألا من شاهدي عدل. يعرفان لسانه قال: الكوفي وابن أبي ليلى: أقيل شاهدًا واحدًا إذا كان حرًا مسلمًا, ثقةً. ولا أقيل عبدًا ولا مكاتبًا.
زاد الكوفي على ابن أبي ليلى. فقال: لو قيل امرأة ثقة حرة كان في سعة.
وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أقل من رجلين: أو شاهدٍ وامرأتين.