لهم في بيت المال حق إلا من نصبه القاضي لشيء من أمور المسلمين, مثل أن يُدعى لمسجد أو طريق أو مقبرة للمسلمين أو ما أشبه ذلك. فيجوز له أخذ الأجرة من بيت المال وغيره.