وقال أبو يوسف لا أضمنه.
(596) واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان فسرق, فقال الكوفي ومحمد لأقطع عليه ويضمن السرقة, وهو أصح قولي الشافعي, وله قول آخر أنه يقطع وبه قال أبو يوسف: وقيل أنه رجع عنه.
(597) واختلفوا في السارق يوهب منه ما سرق قبل أن تقطع يد, فقال مالك والشافعي: عليه القطع وإنوهب له المتاع أو أبرأه منه. وقال أحمد وأبو ثور: وإذا رفع السارق إلى السلطان لم يكن للذي رفعه أن يعفوا عنه.
وقال النعمان: إذا وهبت منه السرقة لم يقطع, وإن رد السرقة إلى صاحبها قبل أن يرفع إلى الإمام, ثم أتى الإمام لم يقطع.
(598) واختلفوا فيما يجب على قطاع الطريق, فقال الشافعي: من قتل منهم وأخذ مالًا قتل وصلب, وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ودفع إلى أوليائه يدفنونه, وإن أخذ مالًا ولم يقتل قطعت يده اليمنى, ثم حسمت ثم رجله اليسرى, ثم حسمت في مكان واحد, وخلي. ومن حضر وكر وكان ردًا يدفع