وبه قال أبو ثور وإسحاق, وحكي عن ربيعة وابن شبرمة.
وقال الثوري والكوفي وأصحابه: لا قطع على الثاني, وعليه الغرم, ويقطع الأول, ووقف أحمد عن جوابها.
(582) واختلفوا في السارق يقر بالسرقة, أو تثبت عليه بينة بها, والمسروق منه غائب, فقال مالك: إذا قامت البينة على السارق بأنه سرق ما يجب فيه القطع قطع, وإن كان صاحبه غائبًا, وبه قال أبو ثور: وهو قول ابن أبي ليلى إن أقر مرتين.
وقال الشافعي والكوفي وأبو يوسف: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق منه ويدعي.
(583) واختلفوا في السارق تقوم عليه البينة بالسرقة فيدعي أن رب المال أقره بذلك, أو أذن له فيه, فقال مالك: تقطع يده إذا كان ذلك بالليل.
وقال أحمد وإسحاق إذا شهدوا بأنه سرق قطع.
وقال أبو ثور: إذا لم يكن له بينة بأنه أذن قطعت يده.