وقال عطاء والنخعي: عليه التعزيز, وهو قول مالك والثوري وأحمد والكوفي وأصحابه.

(575) واتفقوا على أن من شرب الخمر الحد سكر منها أو لم يسكر.

(576) واختلفوا في وجبه على من شرب قليل المسكر ولم يسكر.

فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور: عليه الحد, وإن لم يسكر منه. وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز, وعروة بن الزبير, وقتادة.

وقال عطاء: لا يضرب في شيء من الشرب الحد التي يسكر إلا الخمر.

وبه قال: الكوفي وأصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015