يحد للقذف, ثم يحبس, فإذا برأ أقيم عليه الحدود, حدًا بعد حد, وجعل حد الخمر أخرها.
(568) واختلفوا في إقرار الأخرس بالزنى بإشارة, أو كتاب.
فمذهب الشافعي أن إقراره مقبول بذلك.
وقال الكوفي: لا يؤاخذ به, لأنه لا يتكلم.
(569) واختلفوا في الرجل يقر أنه زنى بهذه المرأة بعينها وتقول المرأة ما زنى بي, ولكنه تزوجني, أو تقول: لا أعرفه, ففي قول الشافعي وأبي ثور على الرجل الحد بإقراره.
وقال الكوفي ومحمد: يحد ولا مهر لها. وقال أبو يوسف: يدرأ عنه الحد, ويلزم لها المهر إذا قالت ...
عليها, ويحد, فروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «يضرب الرجل قيامًا والنساء قعودًا».