(560) وأجمعوا أن الحامل من زنا لا تجلد ولا ترجم.
(561) واختلفوا في الوقت الذي ترجم فيه بعد وضع الحمل.
فمذهب الشافعي: في ذلك أن لا يقام عليها الحد بعد الوضع في حر شديد أو برد مفرط, أو في حالة الغالب منها التلف, إلا أن تكون محصنة, فترجم في هذه الأحوال كلها.
وقال أحمد وإسحاق تترك حتى تضع وترضع حولين.
وقال الكوفي: تحبس حت تلد. . . من نفاسها, ثم أقيم عليها, فإن كانت محصنة رجمت حين تضع.
(562) واختلفوا في عدد الإقرار الموجب لحد الزنا, فقال مالك والشافعي إذا أخر مرة واحدة, وجب عليه به الحد.
وقال الكوفي: لا يجب عليه الحد حتى يقر أربع مرات في أربع مواضع, وقال ابن أبي ليلى لا يحد إلا بأربع مرات, فإذا أقر أربع مرات حد, وإن كان في مقام واحد.
(563) واختلفوا في الراجع عن إقراره بالزنا, فقال الشافعي والثوري برجوعه ويمضي عليه الحد.