وليس صداق قومها.
وقال ابن أبي ليلى: ينظر إلى صداق أمهاتها, ومن يدلي بهن دون نساء عصباتها, وبالله التوفيق.
(538) بسم الله الرحمن الرحيم: قال القاضي أو علي الزجاجي رحمه الله هذا ما خرج لأبي العباس أحمد بن أبي حمد الطبري رحمه الله من إملائه علينا من تصنيفه في أدب القاضي, ورأيت مكتوبًا بخطه على ظهر كتابه. قد بقي على شيء من مسائل المهر. وكتاب الحدود. فاحتذيت مناله فيه. وجمعت بقية هذه المسائل واتبعتها بكتاب الحدود لئلا يكون الكتاب مبتورًا وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنبت.
(539) قلت: اختلفوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها, أو يتزوج على مهر مجهول, مثل ثوب, أو عبد, أو دار, أو دابة من غير أن يصف لها شيئا من ذلك, أو على ثمر لم بيد صلاحها, أو على خمر, أو خنزير, فقال الشافعي: لها مهر مثلها في ذلك كله.
(540) وكذلك لو مات, أو ماتت, فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف مهر مثلها.