وقاية أو إزاراً, وأعلاها خادم, وأوسطها ما يراه الحاكم على قدر الزوجين, واستحسن بقدر ثلاثين درهما.

وقال الكوفي: أوفى المتعة درع وخمار وملحفة.

وقال مالك والأوزاعي: ليس مقدار معلوم إلا بقدر سعته.

(535) واختلفوا إذا مات زوجها ولم يكن فرض لها, فقال الشافعي: لها مهر مثلها وبه قال ابن أبي ليلى والكوفي وأصحابه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015