معهن رجل, أو يكون رجلان, أو رجل وامرأتان.

(523) واختلف الشافعي والكوفي إذا اختلف الزوجان, أو اختلف الزوج وأبو الصغيرة. فقال كل واحد منهما لا أسلم ما على حتى أتسلم مالي. وقال الشافعي: يأمر القاضي بدفع المهر إلى عدل. ويتواعد على وقت الدخول, فإذا سلمت عد إليه وخلا بها. دفع العدل المهر إليها. وفيه قول آخر أن يقول القاضي لها لا أجير واحد منكما إذا امتنع صاحبه, وأيكما تبرع بما عليه أخبرت الآخر وحكمت عليه.

وقال الكوفي: يؤمر الزوج بتسليم المهر, ويستوثق له بكفيل بالمال على أنها إن امتنعت من الدخول أخذ به الكفيل.

(524) واتفق الشافعي والكوفي على أن لأب البكر الصغيرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015