[71] باب: إذا زوج الوليان

(510) أجمعوا أنه إذا نكح الوليان برضاها. فالأول أولى ما لم يدخل بها الثاني. واختلفوا إذا دخل بها الثاني.

فقال الشافعي والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والكوفي وأصحابه: أن الأول أولى. دخل به الثاني أو لم يدخل.

وقال ابن شهاب وعطاء ومكحول وربيعة ومالك ابن أنس.

الثاني: أولى إذا دخل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015