أحدٍ وكان متلفًا لماله بعد البلوغ.
فقال الشافعي: يحجر عليه القاضي ماله قاله نصًا.
(496) وما فعل قبل الحجر فجائز, قلته تفريعًا لأنه قال: متى أونس وصلح حاله أطلق عنه الحجر, ومتى عاد إلى حال الفساد حجر عليه, ولم يقل: إن ما فعل قبل الحجر باطل, وتابعه أبو يوسف ومحمد إلا أن محمد قال: إذا بلغ وهو مفسد فحاله حال المحجور, وإن لم يكن القاضي حجر عليه.
وقال الكوفي: لا يبتدأ حجر على حر بالغ.