(452) اتفق الشافعي والكوفي على أن رجلاً لو ادعى على رجلٍ عقارًا, أو دارًا, أو مالًا في الذمة, سماء, وأقام على ذلك شاهدين, وسأل المدعي وضع ما ادعى على يدي ثقة إلى أن يسأل عن الشهود أنه لا سبيل إلى ذلك.
(453) واختلفا في أخذ الكفيل منه فلم يأخذه الشافعي.
وقال الكوفي وصاحباه: يؤخذ منه كفيل ببدنه.
قال الشافعي: وإن عدلت البينة وكان القاضي ينظر في الحكم وقفها, ومنع الذي في يده من البيع, حتى يتبين له الحكم.