(433) واتفقوا على أنهم إذا رجعوا بعد ما قضى القاضي أن ليس إلى نقض ما قضى به سبيل إلا ما روي عن حماد بن أبي سليمان أن ينقض القاضي حكمه.
(434) واختلفوا في ضمان ما تلف بشهادتهم. فقال مالك وابن أبي ليل لا ضمان في ذلك كله.
وقال مالك: ويؤدب إذا رجع.
وقال الشافعي: في كتابه الجديد: لا ضمان عليهم فيما تلف بشهادتهم