المحدود, وهذا قد روي عن عمر بن الخطاب. وبه قال: مالك وعلماء أهل المدينة.
(416) قال: ولو طلق رجل امرأته ثلاثًا وهي حبلى, أو حائض لم يدخل بها. فقضى قاضي بإبطال هذا الطلاق, أو إبطال بعضه ثم رفع إلى قاضي آخر. نقضه وحكم عليه بالطلاق الثلاث. وهذا قد روي فيه ابن عباس رضي الله عنه. «كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر واحدة حتى أمضاها عمر, وبه قال عامة علماء أهل البيت.