في جماعة من صحابة. وذهب إليه علماء مكة وفرقة من الشيعة.

(412) وقال: ولو أن قاضي قضى برد عبد أو أمة اشتري, وأقام عنده أشهراً. ثم أصابه به لمم. فرده القاضي على البايع بغير إقرار ولا بينة. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاءه. ورد المملوك إلى المشتري. وهذا قد روي فيه عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك وأهل المدينة.

(413) ولو أن امرأة قد بلغت أعتقت رقيقها أو أقرت بدين, أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015