[49] باب: الشهادة على كتاب القاضي

(373) قال: واختلفوا في صفة الشهادة على كتاب القاضي. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور: لا يجوز فيه أقل من شاهدي عدل. وقال الكوفي وصاحباه: يجوز فيه شاهد وامرأتان.

(374) واختلفوا إذا ختم القاضي كتابه. وقال أشهدكما علي بما فيه. فقال الشافعي ومالك وأبو ثور والكوفي: لأم يجز لهما أن يشهدا بذلك! , وقال ابن أبي ليلى: إذا كان الكتاب مختومًا جاز لهما أن يشهدا به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015