قال في حدود الله تعالى. أحدهما: أنها مقبولة. والثاني: أنها غير مقبولة وقد بينته. إن هذا أصحهما لدرئ الحدود بالشبهات.

(353) واتفق الشافعي والكوفي: على أنهما لو شهدا على شهادة رجلٍ وجرحاه بعد جرحهما. لم يقبل [القاضي] شهادتيهما على شهادته.

(354) واختلفوا إذا لم يعدلا من شهدا على شهادته ولم يجرحا.

فقال الشافعي: قبل الحاكم منهما وسأل عن عدالة المشهود على شهادته.

وقال ابن أنس: لا يقبل منهما حق يعدلاه. قال: محمد بن الحسن.

(355) واتفق الشافعي والكوفي, إذا عدلاه: فمذهب الشافعي: أن ينظر القاضي في الشاهدين. فإن كانا في موضع يسألهما القاضي عن العدالة. اكتفى بتعديلهما. وإن كانا عدلين, ولم يكونا في موضع من لأن. عن التعديل. لم يكتف بقولهما. حتى يسأل عن عدالة المشهود على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015