(285) واختلفا إن كان المدعى عليه لما قدمه الابن إلى القاضي أقر أن لفلان الميت الذي يدعي هذا أنه ابنه عليه ألفا, وأنه مات وليس هذا بإبنه. فطلب المدعي يمينه. فمذهب الشافعي أن يحلف بالله ما هذا ابنه. قلته تفريعًا لأنه يرى اليمين في الأنساب نصًا, وكان الكوفي. لا يحلف في النسب, ويقول للمدعي أن أقمت بينة, وإلا فلا خصومه لك. وقال أبو يوسف يحلف بالله أنه لا يعلم أن فلانًا هذا هو ابن لفلان بن فلان المتوفى. وإن أقر المدعى عليه أنه ابنه لا وارث له غيره, وإن لابنه عليه ألفًا, وأنكر أن يكون أبوه قد مات. فمذهب الشافعي في ذلك أن يحلف بالله ما مات أبوه.
وقال الكوفي: يحلف بالله ما يعلم أن أباه مات.
(286) واتفق الشافعي والكوفي على أن المدعى عليه لو أقر بالنسب والموت, وأنكر المال أنه يحلف بالله على البت ما عليه هذا المال. ويسميه ولا شيء منه.
(287) واختلفا إذا نكل عن اليمين. فقال الشافعي يرد