[31] باب: صفة اليمين على البت

(270) اتفق الشافعي والكوفي أن القاضي يستقضي في اليمين على من استحلفه ليلًا ليحتال فيه, أو بتأول. فلو أن رجلًا ادعى على رجل, دارًا وضيعه. قيل له سم ما تدعي, وسم موضعه, وبلده, واذكر حدوده الأربعة. ثم يحلفه بالله ما هذه الضيعة, ولا هذه الدار التي سماها, وحدها لفلان. هذا في يدك. ولا شيء منها, ولا له قبلك حق منها. قلته على مذهب الشافعي تفريعًا. وقاله الخصاف عن الكوفيين نصًا.

وزاد فيه ولا حق له فيها ولا بسببها. وإن ادعى عليه أنه اشترى منه هذه الدار بحدوده, وسمى الثمن, وأنكر المدعى عليه ذلك. نظر القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015