(248) قال الشافعي في كتاب القسامة والإيمان في الدماء كلها مخالفة لها في الحقوق, وهي في جميع الحقوق يمين, وفي الدماء كلها مخالفة لها في الحقوق, وهي في جميع الحقوق يمين, وفي الدماء كلها خمسون يمينًا. وقال في كتاب جراح العمد: لو ادعى عليه أنه قتل أباه عمدًا. وقال المدعى عليه: بل خطأ. فالدية عليه في ثلاث سنين يعد أن يحلف ما قتله إلا خطأ. ولم يأمر بخمسين يمينًا. وقال المزني: وهذا أصح القولين. وقال الكوفي وصاحباه: الإيمان كلها في غير القسامة يمين واحدة. وفي القسامة خمسون.