أجاز أمر الوكيل الأول في ذلك وما صنع فيه من شيء فعزل الوكيل الأول الوكيل الثاني, فقد اختلفا في ذلك فحكى الخصاف عن الكوفي أنه معزول. وقياس قول الشافعي أن لا سبيل له إلى عزله إلا بإذن الموكل, فينص له على عزله, تخريج ما مضى.
(198) قال: وأجمع الشافعي والكوفي على أن رجلًا لو وكل رجلين بالخصومة والقبض لم
يكن لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالقبض.
(199) واختلفوا في الخصومة فمذهب الشافعي أن لا يسمع القاضي من أحدهما دون صاحبه. قاله ابن سريج تخريجًا.
قال الكوفي لكل واحد منهما أن يخاصم, وليس لواحد منهما قبض المال إلا بإجماعهما.
(200) قال: وإن كان قد وكل كل واحد منهما في ذلك. فلا خلاف أن لكل واحدٍ منهما أن ينفرد بالخصومة والقبض.
(201) قال: ولو أقام الوكيل البينة على خصم بحق للموكل. فذكر