الوكالة من حاضر صحيحٍ. إلا أن يرضى خصمه بذلك.

(181) قال: وأجمع الشافعي والكوفي على أن رجلًا يعرفه القاضي لو حضر عنده, فأراد أن يوكل رجلًا, ويثبت عنده وكالته. إن القاضي يسمع منه ذلك, ويثبت وكالته وإن لم يكن معه خصم إذا عرف الموكل.

(182) واختلفوا في إحضار شاهدين عند توكيله عند القاضي.

فمذهب الكوفي أن ذلك جايز بلا محضر شاهدين. ومذهب الشافعي في ذلك قولين: فمن أجاز للقاضي أن يقضي بعلم نفسه أجاز هذا, وإن لم يحضر شاهدان, ومن أبى ذلك لم يقبل إلا بحضرة شاهدين. قلته على مذهبهما تخريجاً.

(183) واختلفوا فيه إذا لم يعرف القاضي الموكل فأراد إثبات نسبه.

إنه فلان بن فلان ليعرفه القاضي. فقال الشافعي يسمع ذلك ويثبت توكيله, وليس للخصم من الوكالة بسبيل. وبه قال ابن أبي ليلى. وقال الكوفي لا يسمع القاضي منه ولا من شهوده إذا لم يكن معه خصم يثبت نسبه عليه فيه.

قال أبو يوسف حضر عند القاضي وادعى أنه وكيل فلان في خصوماته قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015