(114) قال الشافعي: ويجتهد أن يجمع المختلفين. فإنه أشد لتقصيه العلم والكشف. بعضهم عن بعض.
(115) وينبغي أن يكون العون بين يديه قائمًا, من وراء ذلك كله ليُقدم الخصم أولًا فأولًا. والناس من وراء العون بالبعد من القاضي, حيث لا ينتهي إليه لفظهم فيشغله عن محاورة من يحاكم إليه وإن كثر النساء حتى زاحمن الرجال. جعل لهن مجلسًا.
(116) حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد القاضي. حدثنا محمد بن إسماعيل. حدثنا وكيع عن إسرائيل. عن أبي إسحاق, عن حارثة بن مضرب. عن عمر بن الخطاب. قال: «باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء».
وإن كثر الخصوم حتى لا يُعرف الأول كتبوا الأسامي في رقاع, ويتولى أخذها ثقة من ثقات القاضي, ويجمعها قبل خروج القاضي. فإذا جلس وضعها