كَتَبَ شَيْخُنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ يَسْتَهْدِي أَقْلامًا وَمَقْلَمَةً
يَا مَنْ إِذَا نَزَلَ الْغَرِيبُ بِبَابِهِ
أَسْدَى إِلَيْهِ لَطَائِفَ الإِنْعَامِ ... عِنْدِي دَوَاةٌ فِي الْعُيُونِ مَلِيحَةٍ
لَكِنَّهَا تَصْبُو إِلَى الأَقْلامِ ... فَامْنُنْ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ وَوِعَاءِهَا
فَوِعَاءُهَا أَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ
ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ الْبَيْهَقِيُّ هَذِهِ الأَبْيَاتِ الثَّلاثَةِ فِي كِتَابِ الْوِشَاحِ لأَبِي عَلِيٍّ وَقَالَ عَقِبَهَا نِعْمَ مَا قَالَ فِي الْعُيُونِ مَلِيحَةٌ فَإِنَّهُ خَصَّصَ دَوَاةً هِيَ آلَةُ الْكِتَابَةِ وَلا بَأْس أَن تصبوا هَذَا الدَّوَاةُ إِلَى الأَقْلامِ وَإِنَّمَا قَالَ أَبْقَى عَلَى الأَيَّامِ لأَنَّ الْقَلَمَ يُبْرَى وَيَنْكَسِرُ وَالْمَقْلَمَةُ لَا تُبْرَى وَلا تَنْكَسِرُ فَهِيَ أَبْقَى مِنَ الْقَلَمِ السِّكِّينُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يُسْتَعْمَلَ سِكِّينُ الأَقْلامِ إِلا فِي بَرْيِهَا وَتَكُونُ رَقِيقَةُ الشَّفْرَةِ مَاضِيَةُ الْحَدِّ صَافِيَةُ الْحَدِيدَةِ وَقَدْ وَصَفَ الْحَسَنُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى صَدِيقٍ لَهُ سِكِّينًا وَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَيْكَ سِكِّينًا أَمْلَحَ مِنَ الْوَصْلِ وَأَقْطَعَ مِنَ الْبِينِ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الشَّاهِدُ بِبَغْدَادَ إِجَازَةً شَافَهَنِي بِهَا أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْهَرِيُّ إِجَازَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا أَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَاهِر قَالَ قبل لأَبِي الْحَارِثِ جُمَيْنٌ سِكِّينُكَ لَا تَقْطَعُ قَالَ لَهِيَ وَاللَّهِ أَقْطَعُ مِنَ الْبِينِ