سَمِعْتُ أَبَا عَلِيَّ زَاهِرَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبِشَارِيَّ بِسَرْخَسَ قَالَ وَجَدْتُ بِخَطِّ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ قلْعِ الآثَارِ مِنَ الثِّيَابِ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَغْسِلَ الْحِبْرَ مِنَ الثَّوْبِ فَيُؤْخَذُ قِشْرُ الرُّمَّانِ وَيُغْلَى فِي الْقِدْرِ مَعَ الْمَاءِ جَيِّدًا فَيُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ فَإِنْ بَقِيَ أَثَرُ الصُّفْرَةِ فَخُذْ مِنَ الْخَلِّ الْجَيِّدِ وَالأَشْنَانِ وَأَغْلِهِمَا وَاغْسِلْ بِهِ