أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ فِي " الَّذِي يَصُومَ النَّافِلَةَ بَعْضَ يَوْمٍ ثُمَّ يُفْطِرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يُصَلِّي رَكْعَةً مِنَ النَّافِلَةِ، ثُمَّ يَقْطَعُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ «فِيمَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَيْسَ الْكَفَّارةُ إِلا عَلَى مَنْ وَطِئَ، فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ، قَالَ: ثَنا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: «كُتِبَ إِلَى وَالِي مَكَّةَ وَهُوَ