وَلَوْ أتَمَّ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ تَخْطِئَةٍ مِنْهُ لِمَنْ قَصَرَ، لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
فَأَمَّا إِنْ أَتَمَّ مُتَعَمِّدًا مُنْكِرًا لِلتَّقْصِيرِ، فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ.
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: لَيْسَ هَذَا الْجَوَابُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَبِيعَةُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: " مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَضَى اثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا؛ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ شَهْرًا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقَالُ لَهُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: 3] ، فَمَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ أَلْفَ شَهْرٍ، عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ "