مِنَ الْحَدِيثِ، أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، إِنَّمَا الشَّاذُّ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا، فَيَشِذَّ عَنْهُمْ وَاحِدٌ، فَيُخَالِفَهُمْ»
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: وَثنا أَبِي، حَدَّثَنَا يُونُسُ بِهَذَا عَنِ الشَّافِعِيِّ وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: " إِنَّمَا الشَّاذُّ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا عَلَى نَصٍّ، ثُمَّ يَرْوِيهِ ثِقَةٌ خِلافًا لِرِوَايَتِهِمْ، فَهَذَا الَّذِي يُقَالُ: شَذَّ عَنْهُمْ "
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا أَبِي، ثَنا يُونُسُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " وَكُلا قَدْ رَأَيْتُهُ اسْتَعْمَلَ الْحَدِيثَ الْمُنْفَرِدَ، اسْتَعْمَلَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ حَدِيثَ التَّفْلِيسِ، قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَدْرِكَ الرَّجُلُ مَا لَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ، وَاسْتَعْمَلَ أَهْلُ الْعِرَاقِ حَدِيثَ الْعُمْرَى وَكُلٌّ قَدِ اسْتَعْمَلَ الْحَدِيثَ الْمُنْفَرِدَ، هَؤُلاءِ أَخَذُوا بِهَذَا، وَتَرَكُوا الآخَرَ، وَهَؤُلاءِ أَخَذُوا بِهَذَا، وَتَرَكُوا الآخَرَ
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، ثَنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى نَفْسُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ، يُنْظَرُ إِلَى مَا هُوَ أَشْبَهُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيُؤْخَذُ بِهِ»